للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمر بالوفاء بالنذر فهو من جملة العبادات.

وقد كان النذر في الأمم قبلنا فحكى الله تعالى عن أم مريم أنها قالت: {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} ومن ذلك أيضاً ما حكى الله عن مريم: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا..} [مريم: ٢٦] وإذا كان النذر في الأمم قبلنا فهو عبادة.

قال الشيخ أثابه الله: أقسام النذر:

١. نذر الطاعة.

٢. نذر المعصية.

٣. نذر المباح.

٤. نذر المكروه.

٥. نذر اللجاج والغضب.

نذر المعصية:

لا يجوز الوفاء به ومثاله: لله علي أن أشرب خمراً.

نذر المباح:

يجوز فعله، وتركه فيه كفارة يمين:

مثال المطلق: لله علي أن لا ألبس الصوف.

مثال المعلق: لله علي أن رزقني مالاً أن أبني بيتاً من ثلاثة أدوار.

نذر اللجاج والغضب:

وسبه أن الإنسان قد يحفزه أمر فيعلق أموره على أمور مستقبلة بسبب الغضب. كقوله: إن جاء فلان أحرقت مالي. فهذا لا ينبغي الوفاء به وفيه كفارة يمين أيضاً.

***

<<  <   >  >>