قال الشيخ أثابه الله: ويؤكد ذلك أن خبره ذلك كان قبل موته –صلى الله عليه وسلم- بخمسة أيام.
* * *
١١٠: ١٦٠ [" ... ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك".]
قال الشيخ أثابه الله: أكد النهي بأداتين: الأولى: "ألا فلا""ألا" للتنبيه. "فلا" للنهي. والثانية "أنهاكم" تأكيد للنهي.
* * *
١١١: ١٦١ [ ... فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداً، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً ... ] .
قال الشيخ أثابه الله: لكن لا يأخذ حكم المسجد المحوط المصون.
قال الشيخ أثابه الله: ويحتج القبوريين باتخاذ المساجد على القبور بآية الكهف {لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا}[الكهف: ٢١] قالوا: الله أقر بذلك.
والجواب: أن الآية ليس فيها إقرار بل حكى الله خبرهم، ثم إن الذين قالوا ذلك من الكفار. ثم أن بناء القبور على المساجد محرم في كل شريعة، وذهب بعض المعاصرين إلى أن ذلك ليس محرم في كل شريعة والدليل آية الكهف السابقة، والرد أن كلام المعاصر غير صحيح لأن النبي –صلى الله عليه وسلم- لعن من فعل ذلك وسماهم شرار الخلق وخبر الآية عن ذلك فيه أن الأمم السابقة كانت تفعله مع أنه منكر.