للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسنة ولو لم يكن فيه الا ما قالت عائشة - رضي الله عنها -: أتدرون ما الاقراء؟ إنما هي الاطهار لكان في قولها كفايه لان الاقراء منأمر النساء وكانت رضي الله عنها من العربيه والفقه بحيث برزت على أكثرأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وعلما وبيانا وفهماأنار الله برهانها ولقاها واباها رضوانه ومغفرته قال الشافعي: ولا تنكح المرتابه وان أوفت عدتها لانها لا تدري ما عدتها وان نكحت لم نفسخ ووقفنا أمرها فإن برئت من الحمل فهو ثابت وقد أساءت وإن وضعت بطل النكاح.

قال أبو منصور: أراد بالمرتابه: التي طلقت فشكت في حملها وحاضت في ذلك ثلاث حيض وهي مع ذلك مرتابه بالحمل فليس لها أن تنكح ما لم تدر ما عدتها لانها إن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل وان لم تكون حاملا فعدتها الاقراء فما لم تستيقن البراءه من الحمل لم تتزوج.

واما قول الله عز وجل: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} ١ فهذا الارتياب غير الارتياب الذي قدمنا ذكره وقال أهل التفسير أنهم سألوا فقالوا قد عرفنا عدة التي تحيض فما عدة التي لا تحيض والتي لم تحض بعد فقيل لهم إن ارتبتم أي إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والارتياب على هذا السؤال للمستفتين، وقال مالك وقد روى عن عمر رضي الله عنه نزل هذا في المرأة ينقطع عنها الحيض وكانت ممن يحيض مثلها فعدتها ثلاثة اشهر وذلك بعد أن تمكث تسعة اشهر بمقدار الحمل ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة اشهر فإن حاضت في هذه الثلاثه اتمت ثلاث حيض والا فقد انقضت عدتها ولها أن تتزوج.

وقول أهل التفسير أنها نزلت في التي لا تحيض من صغر أو كبر أصوب وبظاهر القران أشبه والله اعلم.

والاستبراء للأمة بحيضة إنما هو طلب براءتها من الحمل فإذا حاضت


١ سورة الطلاق، الآية٤.

<<  <   >  >>