للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علم أنها برئت من الحمل الا أن يقع ارتياب بالحمل لعلامه تظهر من حركه في البطن مع الحيض فحينئذ تؤمر بالاحتياط والا تتزوج حتى تستيقن البراءه من الحمل.

واحداد المتوفى عنها زوجها هو منعها نفسها من الزينه والطيب وكل من منعته من شيء فقد حددته ومنه الحدود بين الارضين والحدود التي أنزل الله عز وجل تنكيلا للجانين وقيل للبواب حداد لمنعه الناس من الدخول. قال الشافعي: وتنتوي البدويه حيث ينتوي أهلها لان سكنى أهل الباديه أنما هي سكنى مقام غبطه وظعن غبطه١ وانتواؤها انتقالها مع أهلها إذا انتجعوا مرعى بعد مرعى يقال: حدت المرأة واحدت فهي حاد ومحد بغير هاء.

روى الشافعي في كتاب العدد في حديث عن مالك باسناد له أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها افتكحلهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا مرتين أو ثلاثا انما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت أحداكن في الجاهليه ترمي بالبعرة على رأس الحول" قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ قالت لزينب: كانت المراة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنه ثم تؤتى بدابة فتقبص به فقلما تقبص بشيء الا مات٢. قال أبو منصور: هكذا رواه الشافعي٣ تقبص بالباء والصاد.

قال الشافعي: الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبص أن تأخذ من الدابه موضعا باطراف اصابعها والقبض الاخذ بالكف كلها


١ نص الأم: وإن كان المتوفى عنها أو المطلقة طلاقا بائنا بدوية لم تخرج من منزل زوجها حتى ينتوي أهلها فإن انتوى أهلها انتوت وذلك أن سكن أهل البادية إنما سكنهم سكن مقام ما كان المقام غبطة.
٢ الام ٥/٢١٢، ٢١٣، وانظر: فتح الباري ٩/٣٩٩- ٤٠٠.
٣ انظر مسند الشافعي ص٣٠٠- ٣٠١، والموظأ لمالك ص٥٩٧- ٥٩٨، وهو حديث صحيح، ومتفق عليه.

<<  <   >  >>