للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر

وصح عن " حفصة - رضي الله عنها -: أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها،

.................................................................................................................

قوله: عن بجالة بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة.

قوله: " كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة "وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك؛ لأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته: وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يزيد على الشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم.

قوله: وصح عن " حفصة - رضي الله عنها - أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت "هذا الأثر رواه مالك في الموطأ، وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب تزوجها النبي صلي الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة وماتت سنة خمس وأربعين.

وقوله: "وكذا صح عن جندب " أشار المصنف بهذا إلى قتل الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه: فأمر به الوليد فسجن فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة.


١ رواه البخاري مختصرا , ولم يذكر قتل السحرة رقم (٣١٥٦) في فرض الخمس: باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب , ولفظه: عن بجالة بن عبدة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية الأحنف , فأتانا كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قيل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس , ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر , وبنحوه رواه الترمذي رقم (١٥٨٦) في أبواب السير: باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس , ورواه باللفط الذي ذكره المصنف أحمد في "المسند" ١/ ١٩٠ و ١٩١ , ورواه بنحوه أبو عبيد القاسم بن سلام في " الأموال" صفحة (٤٠) ، وأبو داود رقم (٣٠٤٣) في الخراج والإمارة والفيء: باب في أخذ الجزية من المجوس , وإسناده حسن.

<<  <   >  >>