للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٢- باب ما جاء في كثرة الحلف

وقول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ١.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب " ٢ أخرجاه.

وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله

......................................................................................................

قوله: "باب ما جاء في كثرة الحلف "، أي من النهي عنه والوعيد.

قوله: "وقول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}

قال ابن جرير: أي لا تتركوها بغير تكفير، وذكر غيره عن ابن عباس: يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} عن الحنث، فلا تحنثوا. والمعنى يعم القولين.

قوله: "عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: " الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه " ٣ رواه الطبراني بسند صحيح.

"أخرجاه ". أي البخاري ومسلم وخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه قد يحلف على ثمن السلعة بزيادة على ما اشتريت به أو سميت به، فيأخذها المشتري لظنه أنه صدق. وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة، كما جاء في الحديث، والواقع يشهد بصحته، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب.

قوله: "وعن سلمان " وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله، أسلم مقدم


١ سورة المائدة آية: ٨٩.
٢ البخاري رقم (٢٠٨٧) في البيوع: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات , ومسلم رقم (١٦٠٦) في المساقاة: باب النهي عن الحلف في البيع , وأبو داود رقم (٣٣٣٥) في البيوع والإجارات: باب كراهية اليمين في البيع، والنسائي ٧/ ٢٤٦ في البيوع: باب المنقق سلعته بالحلف الكاذب. قوله: "للكسب" في البخاري: "للبركة"، وفي مسلم: "للربح". قوله: " منفقة للسلعة": أي سبب لنفاق المتاع ورواجها في ظن الحالف. قوله: " ممحقة للربح" أي سبب لمحق البركة وذهابها , إما بتلف يلحقه في ماله , أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل , أو ثوابه في الآجل.
٣ رواه الطبراني في "الكبير" والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث سلمان - رضي الله عنه -, وهو حديث صحيح , ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٧٨، وقال: رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح. انظر" صحيح الجامع" رقم (٣٠٦٧) .

<<  <   >  >>