٢ البخاري رقم (٢٠٨٧) في البيوع: باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات , ومسلم رقم (١٦٠٦) في المساقاة: باب النهي عن الحلف في البيع , وأبو داود رقم (٣٣٣٥) في البيوع والإجارات: باب كراهية اليمين في البيع، والنسائي ٧/ ٢٤٦ في البيوع: باب المنقق سلعته بالحلف الكاذب. قوله: "للكسب" في البخاري: "للبركة"، وفي مسلم: "للربح". قوله: " منفقة للسلعة": أي سبب لنفاق المتاع ورواجها في ظن الحالف. قوله: " ممحقة للربح" أي سبب لمحق البركة وذهابها , إما بتلف يلحقه في ماله , أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل , أو ثوابه في الآجل. ٣ رواه الطبراني في "الكبير" والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث سلمان - رضي الله عنه -, وهو حديث صحيح , ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/٧٨، وقال: رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله رجال الصحيح. انظر" صحيح الجامع" رقم (٣٠٦٧) .