للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي " صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت " ١.

و"لهما" عن ابن مسعود مرفوعا: " ليس منا من ضرب الخدود، أو شق

...................................................................................................................

قوله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت "أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله، فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق، ففرق بين الكفر المعروف باللام كما في قوله: " ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة " ٢ وبين كفر منكر في الإثبات.

قوله: "الطعن في النسب " أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه٣.

قوله: "والنياحة على الميت " أي رفع الصوت بالندب، وتعداد فضائله لما فيه من السخط على قدر الله المنافي للصبر.

قوله: "من ضرب الخدود " قال الحافظ: خص الخد لكونه الغالب وإلا فضرب بقية الوجه مثله.


١ رقم (٦٧) في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة , وأحمد في المسند "٢/٣٧٧ و ٤٣١ و٤٤١ و ٥٩٦.
٢ مسلم رقم (٨٢) في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة , أبو داود رقم (٤٦٧٨) في السنة: باب فى رد الإرجاء , والترمذي رقم (٢٦٢٢) في الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، وأحمد في " المسند " ٣/٣٧٠ و ٣٨٩، والدارمي رقم (١٢٣٦) في الصلاة: باب في تارك الصلاة، وابن ماجه (١٠٧٨) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -, ولفظه عند مسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة "، "ليس بين العبد وبين الكفر والشرك إلا ترك الصلاة".
٣ قال الأستاذ محمد رشيد رضا - رحمه الله تعالى -: "يريد بثبوته عدم وجود دلائل ظاهرة , أو حكم شرعي ينفيه , فلا يجوز الطعن بمستور النسب ومجهوله , بل الناس مأمونون على أنسابهم" اهـ.

<<  <   >  >>