أم واحدة، فهذه المسألة اختلف الفقهاء فيها، وأكثر الروايات عن أحمد كراهة الفتيا في هذه الكنايات الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث وحكى ابن أبي موسى عنه روايتين (إحداهما) أنها ثلاث (والثانية) يرجع إلى ما نواه، وهو مذهب الشافعي قال يرجع إلى ما نوى فإن لم ينو شيئاً وقعت واحدة واحتج بحديث بن عبد يزيد، وقال الثوري وأصحاب الرأي إن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن نوى اثنتين أو واحدة وقعت واحدة ولا تقع اثنتين. وقال ربيعة ومالك يقع بها الثلاث، وإن لم ينو إلا في خلعه أو قبل الدخول فإنها تطلق واحدة لأنها تقتضي البينونة وهي تحصل في الخلع وقبل الدخول بالواحدة وفي غيرهما تقع الثلاث فهذه مذاهب الأئمة في هذه المسألة والله أعلم.
(وأما المسألة الثانية) إذا ملك الزوج امرأته أمرها بأن قال لها أمرك بيدك فالمشهور أن القضاء ما قضت فإن طلقت نفسها ثلاثاً وقع، وإن نوى أقل منها يروى ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والزهري، وروي عن عمر وابن مسعود أنها طلقة واحدة، وبه قال عطاء ومجاهد والقاسم وربيعة ومالك والشافعي. قال الشافعي القول قوله في نيته، وعن أحمد ما يدل على ذلك وأنه إذا نوى واحدة فهي واحدة.
(المسألة الثالثة) أنت علي كظهر أمي أعني به الطلاق فهذا لفظ الظهار لا يكون طلاقاً، ولو نوى به الطلاق أو صرح به ويكون عليه كفارة ظهار.
(المسألة الرابعة) هل العارية مضمونة وإن لم يشترط المعير الضمان فالمسألة فيها خلاف المشهور١.
على الظن أنها لم تقع وكثير منها عبارات تنقل من بعض الكتب، ويحملنا هذا على التغافل عن الجواب، وترى ودي أنكم ما تسألون إلا عن الواقع، وأيضاً لا تكثروا عدد المسائل فإن الطول يمل ولا يأتيكم على المسائل الكثيرة جواب يشفي، فإذا قلت المسائل وصارت من المسائل الواقعة فهو أحرى بسرعة الجواب وبسطه بدليله وتعليله وأنتم في حفظ الله وأمانة والسلام.
وبقيت مسألة وهي هل يعتبر في البينات كثرة العدد واشتهار العدالة أم لا؟
قال في المغني ولا ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، ويتخرج أن ترجح وهو قول مالك لأن الشهادة إنما اعتبرت لغلبة الظن بالمشهود به، وإذا كثر العدد أو قويت العدالة كان الظن أقوى.
ولنا أن الشهادة مقدرة في الشرع فلا تختلف بالزيادة كالدية فصار الحكم متعلقاً بها دون اعتبار الظن، ألا ترى أنه لو شهد النساء منفردات لا تقبل شهادتهن وإن كثرن حتى صار الظن بشهادتهن أغلب من شهادة الذكرين، وعلى هذا لا يرجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين في المال لأن كل واحدة من البينتين حجة في المال