للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا اجتمعا تعارضا، فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللأخر شاهد فبذل يمينه معه ففيه وجهان (أحدهما) يتعارضان (والثاني) يقدم الشاهدان لأنهما حجة متفق عليها والشاهد واليمين مختلف فيها. وهذا الوجه أصح إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله والله أعلم.

<<  <   >  >>