للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتخرج أن تبطل الإجارة كلها بناء على تفرق الصفقة وهذا لتفصيل مذهب الشافعي فعلى هذا إذا كان المؤجر قبض الأجر كله وقلنا تنفسخ الإجارة فلمن انتقل إليه الوقف أخذه ويرجع المستأجر على ورثة المؤجر بحصته للباقي من الأجرة وإن قلنا لا تنفسخ رجع من انتقل إليه الوقف على التركة بحصته وقال في الانصاف يجوز إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين أحدهما لا تفسخ بموت المؤجر وهو المذهب كناظر الملك وكملكه الطلق قاله المصنف وغيره وصححه جماعة وقدمه في الفروع وغيره وقال القاضي في المجرد هذا قياس المذهب والثاني تنفسخ جزم به القاضي في خلافه واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهم قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد في رواية صالح وقال ابن رجب وهو المذهب الصحيح لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها بانقراض الطبقة الأولى قلت وهو الصواب وهو المذهب وقال في الفائق ويتخرج الصحة بعد الموت موقوفة لا لازمة وهو المختار انتهى. ومحل الخلاف المتقدم إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق فأما إن كان المؤجر هو الناظر العام أو من شرط له وكان أجنبياً لم تنفسخ الإجارة بموته قولاً واحداً قاله الشيخ المصنف والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم وقال ابن حمدان في رعايته وغيره ومحل الخلاف إذا آجره مدة يعيش فيها غالباً فأما إن آجره مدة لا يعيش فيها غالباً فإنها تنفسخ قولاً واحداً وما هو ببعيد فعلى الوجه الأول من أصل المسئلة يستحق البطن الثاني حصتهم من الأجرة من تركه المؤجر إذا كان قبضها وإن لم يكن قبضها فعلى المستأجر وعلى الوجه الثاني يرجع المستأجر على ورثة المؤجر القابض قال الشيخ تقي الدين والذي يتوجه أنه لا يجوز تسليف الأجرة للموقوف عليه لأنه لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها فالتسليف لهم قبض مالا يستحقونه بخلاف المالك وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالبوا المستأجر بالأجرة لأنه لم يكن له التسليف ولهم أن يطالبوا الناظر انتهى كلام صاحب الانصاف وفيه بعض تلخيص والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما إذا حكم حاكم ممن يجوز له الحكم لكونه أهلاً لذلك في هذا في العقد المختلف فيه ونحوه فإنه لا يجوز له نقضه والله أعلم.

(المسألة الرابعة عشرة) لو خلع زوجته على نفقة ولده منها وشرطت إن مات فلا رجوع له هل يصبح الخلع والشرط أو يفسد.

(فالجواب) وبالله التوفيق أن الذي يظهر من كلام الأصحاب أن مثل هذا الشرط يصح لأنهم صححوا الخلع على المجهول كحمل أمتها وما تحمل شجرتها وعلى ما في يدها وهو لا يظهر وأشباه هذا قال في الانصاف إذا خلعها على ما في يدها من الدراهم أو ما في بيتها من المتاع فله ما فيهما فإن لم يكن فيهما شيء فله ثلاثة دراهم وأقل ما يسمى متاعاً قال وظاهر كلامه إن كان في يدها شيء من الدراهم فهي له لا يستحق غيرها ولو كان دون ثلاثة دراهم وهو صحيح وهو المذهب وقيل يستحق ثلاثة دراهم كاملة قال وإن خالعها على حمل أمتها أو ما تحمل شجرتها فله ذلك فإن لم تحملا فقال أحمد ترضيه بشيء وهو المذهب قال القاضي لا شيء له وتأول كلام أحمد ترضيه بشيء على الاستحباب انتهى كلامه فدل على صحة الخلع على المجهول وهذه الصورة

<<  <   >  >>