للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم وفي أخرى: "يجير على أمتي أدناهم".١

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث نص صريح في جواز عقد الأمان مع غير المسلمين لأن الذمة المراد بها في الحديث الأمان، فمعناه أن أمان المسلمين للمشركين جائز، وبالأمان يحرم التعرض لهم ما داموا في أمان المسلمين، قوله: "أدناهم" أي يعقد الأمام ويتولى شأنه من هو أدنى المسلمين مرتبة كالعبد وغيره.

قال ابن حجر: "أدناهم أي أقلهم، كل وضيع بالنص، وكل شريف بالفحوى، فدخل في أدناهم المرأة والعبد".٢

وفي رواية لأبي داود وابن ماجة: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم".٣

قال الخطابي: "قوله يسعى بذمتهم أدناهم، يريد أن العبد ومن كان في معناه من الطبقة الدنيا كالنساء والضعفاء الذي لا جهاد عليهم إذا أجاروا كافراً أمضى جوارهم ولم تخفر ذمتهم".٤


١ سنن البيهقي ٩/٤٩.
٢ فتح الباري ٦/٢٧٤.
٣ سنن أبي داود ٣/١٨٢ - ١٨٣، كتاب الجهاد باب السرية ترد على أهل العسكر.
وابن ماجة ٢/٨٩٥ كتاب الديات باب المسلمون تتكافأ دماؤهم.
٤ معالم السنن مع سنن أبي داود ٣/١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>