للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس: الذكورية عند بعض الفقهاء، فلا يصح أمان المرأة، وقال به ابن الماجشون وسحنون من المالكية.١

لكن الجمهور من الفقهاء قالوا بصحة أمان المرأة للأحاديث الصريحة الصحيحة الواردة في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"

وبقوله صلى الله عليه وسلم: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"

فالحديث عام في الرجال والنساء ولم يرد ما يخصصه.٤

ولما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إن كانت المرأة لتجير على المسلمين فيجوز"٥ وكذلك روى عن عمر رضي الله عنه مثل ذلك وقد سبق.

ولأن الذكورة ليست بشرط ليصح أمان المرأة لأنها بما معها من العقل لا تعجز عن الوقوف على حال القوة والضعف وقد روى أن زينب


١ بداية المجتهد ١/٣٨٣، والمنتقى ٣/١٧٣، وحاشية الدسوقي ٢/١٨٥، وحاشية العدوي ٢/٧.
٢ سبق تخريجه ص ١٨٩، والمغني ٨/٢٩٦، والإنصاف ٤/٢٣٠.
٣ سبق تخريجه ص ١٨٧.
٤ سبل السلام ٤/١٣٦٦، ونيل الأوطار ٨/٢٨، ٢٩.
٥ سبق تخريجه ص ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>