للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنت الرسول صلى الله عليه وسلم آمنت زوجها أبا العاص رضي الله عنه وأجاز الرسول أمانها.١

أما أصحاب الإمام مالك فقد حملوا قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ "قد أجرنا من أجرت" على أنه إجازة فيه قالوا فلو لم يجز لم يصح أمانها.٢

وحمله الجمهور على أنه صلى الله عليه وسلم أمضى ما وقع منها وأنه قد انعقد أمانها، لأنه صلى الله عليه وسلم سماها مجيرة ولأنها داخلة في عموم المسلمين في الحديث السابق.٣

الراجح في هذا هو قول الجمهور بصحة أمان المرأة ولا عبرة بخلاف من سواهم وقد ذكر ابن المنذر الإجماع في ذلك فقال: "أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئاً ذكره عبد الملك - يعني ابن الماجشون - لا أحفظ ذلك عن غيره" وقوله صلى الله عليه وسلم "يسعى بذمتهم أدناهم" دلالة على إغفال هذا القائل.٤

وبعد أن اخترنا أنه يحوز لكل فرد من أفراد الرعية أن يعقد الأمان الخاص مع المشركين حراً كان أو عبداً ذكراً أو أنثي للأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الشأن والآثار المروية عن بعض الصحابة التي تدل على ذلك.

نقول بأنه لا ينبغي أن يعطي الفرد من الرعية الحق في عقد الأمان


١ سنن البيهقي٩/٩٥ مع بدائع الصنائع ٦/١٠٧، والخراج لأبي يوسف ص ٢٠٥.
٢ سبل السلام ٤/١٣٦٦.
٣ سبل السلام ٤/١٣٦٦.
٤ الإجماع لابن المنذر ص ٧٣، والإشراف ص ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>