للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرسول صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر قال "نقركم بها على ذلك ما شئنا"

٢- التنازل لهم عن بعض الممتلكات الإسلامية كقرية أو قطعة أرض، فهذا الشرط فاسد باتفاق الفقهاء، لعدم توافر المصلحة للمسلمين في ذلك، ولا يجوز التنازل عن جزء من دار الإسلام إلى دار الكفار ولو كان عن طريق دفع المال للمسلمين.

٣- اشتراط عدم فك الأسرى المسلمين الذي أسروهم في الحرب، فهذا لا يلزم الوفاء به ويعتبر من الشروط الفاسدة.

٤- اشتراط دخولهم الأماكن المقدسة عند المسلمين كالحرمين الشريفين.

٥- رد النساء، فلا يجوز عقد الهدنة على رد من جاء من المسلمات لديار الإسلام إلى الكفار مطلقاً.٢

لقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا


١ أخرجه البخاري ٢/٤٨ كتاب الحرث والمزارعة باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله. ومسلم ٣/١١٤٨ كتاب المساقاة واللفظ لهما.
٢ فتح القدير ٢٠٤، ٢٠٥، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠٦ والخرشي ٣/١٥٠،١٥١، وأسهل المدارك ٢/١٨، ومغني المحتاج ٤/٢٦١، وفتح الجواد ٢/٣٤٨، وحاشية الشرقاوي ٢/٤١٩، والمغني ٨/٤٦٦، ومطالب أولي النهي ٢/٥٨٦، ٥٨٧، والمبدع ٣/٣٩٩ - ٤٠٠، وكشاف القناع ٣/١١٣، ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>