للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن حبيب عن الإمام مالك جواز مهادنة المشركين السنة، والسنتين، والثلاث وإلى غير مدة.١

أما فقهاء الشافعية فقد فرقوا بين حالة القوة، وحالة الضعف، فقالوا: إذا كان بالمسلمين قوة فتجوز الهدنة أربعة أشهر فما فوق إلى أقل من سنة، لأن المدة إذا بلغت سنة تجب فيها الجزية، فلا يجوز تقريرهم فيها بلا جزية.٢

واستدلوا على أن المدة في حالة القوة أربعة أشهر.

بقوله سبحانه وتعالى: {بَرَاءةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ}

أما إذا كان بالمسلمين ضعف في العدد والعدة، فتجوز الهدنة إلى مدة تدعو إليها الحاجة وأقصاها عشر سنين.

لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هادن قريشاً في صلح الحديبية عشر سنين٤ وهذه المدة هي غاية مدة الهدنة، ولا تجوز الزيادة عليها.

ولأن الأصل وجوب الجهاد، إلا فيما وردت فيه الرخصة وهي


١ الجامع لأحكام القرآن ٨/٤١.
٢ مغني المحتاج ٤/٢٦١، والمهذب ٢/٣٣٢، ٣٣٣، وفتح الجواد ٢/٣٤٨.
٣ التوبة: ١،٢.
٤ سبق تخريجه ص ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>