للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشر سنين فالتحديد بعشر سنوات مخصص لعموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ١ فما زاد يبقى على مقتضى العموم، والزيادة على هذه المدة باطلة.٢

أما فقهاء الحنابلة فلهم في مدة الهدنة روايتان:

الرواية الأولى: لا يجوز عقدها لأكثر من عشر سنين.

قال القاضي: وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز عقدها لأكثر من عشر سنين، لأن الأمر بالجهاد يشمل الأوقات كلها، خص منه مدة العشر، بصلح النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الحديبية، أما ما زاد على العشر، فيبقى على العموم، فعلى هذا إن زادت المدة على عشر بطلت الزيادة.٣

الرواية الثانية: يجوز عقد الهدنة لمدة معلومة بحسب رأي الإمام وإن طالت وهذا هو ظاهر المذهب.٤

قال أبو الخطاب: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه يجوز عقد الهدنة لأكثر


١ التوبة: ٥.
٢ الأم ٤/١٨٧ - ١٨٩، وتحفة المحتاج ٩/٣٠٥، ومغني المحتاج ٤/٢٦١، والمهذب ٢/٣٣٤، وحاشية إعانة الطالبين ٤/٢٠٧، ونهاية المحتاج ٨/١٠٧.
٣ المغني ٨/٤٦٠، والمبدع ٣/٣٩٩، وكشاف القناع ٣/١١٢، ومطالب أولي النهى ٢/٥٨٦، وأحكام أهل الذمة ٢/٤٧٦، ٤٧٧، والمحرر ٢/١٨٢، والاختيارات ص١٨٨.
٤ انظر: المرجع السابق نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>