للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عشر سنين، على ما يراه الإمام من المصلحة، لأنه عقد يجوز في العشر فجاز فيما زاد عليها كالإجارة.١

الرأي المختار:

والذي يتبين لي أن عقد الهدنة يجوز على أي مدة بدون تحديد لها وإن طالت وهذا بحسب المصلحة والحاجة التي يراها الإمام لأن المصلحة لا تتحقق بمدة دون مدة.

ولأن غالب المعقود التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم كانت مطلقة، ولم يحددها بوقت معين كمصالحته صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر وغيرها كثير.

وفي هذا يقول ابن القيم: "وعامة عهود النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين كانت مطلقة غير مؤقتة جائزة غير لازمة، منها عهده مع أهل خيبر"

وقال العيني: "ليس في أمر الهدنة حد معين عند أهل العلم لا يجوز غيره مطلقاً، وإنما ذلك على حسب الحاجة، والاجتهاد في ذلك إلى الإمام وأهل الرأي"٣.

الآثار المترتبة على عقد الهدنة:

١- التزام المسلمين بالوفاء بعقد الهدنة ولا يجوز لهم نقضه لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}


١ المغني ٨/٤٦٠، والمبدع ٣/٣٩٩، والإنصاف ٤/٢٢١.
٢ انظر: أحكام أهل الذمة ٢/٤٧٨.
٣ انظر: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ١٥/١٠٥.
٤ المائدة: ١.

<<  <  ج: ص:  >  >>