للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله تعالى: {إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}

وقوله صلى الله عليه وسلم: "من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقده، ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، أو ينبذ إليهم على سواء"

أما إذا صرح الكفار بنقض العهد، أو فعلوا ما يوجب نقضه بأن خالفوا شرطاً من الشروط السابقة، وكمقاتلة المسلمين علانية أو دخول ديار المسلمين بغير إذن، أو استولوا على أموال المسلمين أو غير ذلك، انتقض عهدهم وجاز قتالهم، والإغارة عليهم، لقوله تعالى: {فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ} .٣ فدلت هذه الآية على أن شرط الوفاء بالعهد هو أن يستقيموا للشروط المشترطة عليهم في عقد الهدنة، فإن لم يستقيموا لهذه الشرط وحاولوا نقضها، ولم نستقم لهم وننقض إليهم عهدهم.٤


١ التوبة: ٤.
٢ أخرجه أبو داود ٣/١٩٠ باب الإمام يكون بينه وبين العدو عهد، والترمذي ٤/١٤٣ حديث رقم ١٥٨٠ باب ما جاء في الغزو وقال حديث حسن صحيح.
٣ التوبة: ٧.
٤ بدائع الصنائع ٧/١٠٨، ١٠٩، وحاشية الدسوقي ٢/٢٠٦، والأم ٤/١٨٧- ١٨٩، والمهذب ٢/٢٣٤، ومغني المحتاج ٤/٢٦٢، والمغني ٨/٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>