للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علماً بأنه في داره ملتزم لجميع الأحكام الإسلامية. اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

القول الأول: أن اختلاف الدارين يوجب تباين الأحكام الشرعية، فمثلاً المسلم الذي دخل دار الكفر بأمان أو بغير أمان له أن يتعامل بالربا فيها مع الكفار ومع المسلمين الذي لم يهاجروا، بل له أن يتعامل بجميع العقود الفاسدة مع الكفار إذا دخل دارهم بدون أمان أو بأمان، بينما في داره يحرم عليه التعامل بالربا وغيره من العقود الفاسدة.١

وكذلك إذا ارتكب ما يوجب القصاص في دار الكفر، فقتل مسلماً آخر، لا يقتص منه بينما في داره يجب عليه القصاص.

وكذلك الحدود لا تقام عليه في دار الكفر، فلو سرق أو زنا أو شرب الخمر لا يقام عليه الحد ما دام في دار الكفر، بينما في داره تقام عليه الحدود إذا ارتكب موجبها، وإلى غير ذلك من الأحكام الأخرى التي ستأتي بالتفصيل في الباب الثالث.

وهذا ما صرح به فقهاء الحنفية وبه قال الحنابلة في رواية إلا أنهم قالوا بالنسبة لإقامة الحدود تؤخر حتى يرجع المسلم إلى دار الإسلام. ٢


١ بدائع الصنائع ٥/١٩٢ و٧/١٣١، والمبسوط ١٤/٥٦، والبحر الرائق ٥/١٨ و٦/١٤٧، والجوهرة النيرة ٢/٢٤٥، ٢٦٢، وفتح القدير ٥/٤٧، ٦/١٧٨، والمبدع ٤/١٧٥، و٩/٥٩، والمقنع ٣/٤٥١، والإفصاح ٢/٤٣٠، وكشاف القناع ٦/١٧٥، والإنصاف ٥/٥٢، ٥٣، والفروع ٤/١٤٧.
٢ انظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>