للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتجوا بما يلي:

أولاً: قالوا إن الإمام يقدر على إقامة الحدود في دار الإسلام، ولا يقدر على إقامتها في دار الكفر، لعدم الولاية ن فلو سرق المسلم أو قتل في دار الكفر ثم رجع إلى دار الإسلام لا يقام عليه الحد، لأنه لا ولاية لدار الإسلام على دار الكفر.١

ثانياً: قالوا إن تباين الدارين قاطع للأملاك لأنه نازل منزلة الموت، والموت قاطع للأملاك، لأن الملك في الأصل إنما يثبت بالاستيلاء على المملوك، والاستيلاء ينقطع بتباين الدار حقيقة وحكماً.

أما الحقيقة فبالخروج عن يد المالك، وأما الحكم فبانقطاع يده من الولايات والتصرفات.٢

القول الثاني: أن اختلاف الدارين لا أثر له في تباين الأحكام الشرعية التي تختلف باختلاف دار الكفر.

وبه قال فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في ظاهر المذهب.٣


١ بدائع الصنائع ٧/١٣٠.
٢ تخريج الفروع على الأصول ص ٢٧٧، ٢٧٨.
٣ المدونة ٤/٢٧١، و٦/٢٩١، والمقدمات ١/١٧٨، ١٧٩، والخرشي ٣/٧، والشرح الكبير ٢/١٦٦، والمنتقى شرح الموطأ ٧/١٤٥، والأم ٧/٣٥٤، والمجموع ٩/٣٩١، والمهذب ٢/٢٤١ والإشراف ١/٢٦٢و ٢/٤٣، وروضة الطالبين ١٠/١٤١، ٢٩١، والمقنع بحاشية ٣/٤٥١، والمغني ٤/٤٥، والفروع ٤/١٤٧، والمبدع ٤/١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>