للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معصوم يجب على قاتله الدية والقصاص وعلى من أتلف ماله الضمان كما في دار الإسلام.

وقال أبو حنيفة: "يحرم قتله وأخذ ماله، ولكن لا يجب الضمان والقصاص"

والراجح من القولين ما ذهب إليه الجمهور من أن الأحكام الشرعية لا تختلف باختلاف دار الكفر، فالمسلم يلتزم وتطبق عليه جميع الأحكام الشرعية في أي زمان ومكان لعموم النصوص الواردة في هذا الشأن وسيأتي مزيد بيان من هذا في الباب الثاني.


١ انظر: تخريج الفروع على الأصول ص ٢٧٨، مع بدائع الصنائع ٧/١٣٠، ١٣٢، والهداية ٢/١٧٥، وتأسيس النظر للدبوسي ص ٧٩، ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>