للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكفار، سواء كانوا في أماكنهم أو في غيرها".١

قلت: ومعنى كلامه هذا، أن اختلاف الدور والأماكن لا أثر له في أحكام الشريعة الإسلامية، فأحكام الله نافذة قائمة في جميع بقاع الأرض، لا فرق بين دار إسلام أو دار كفر.

فالسارق سارق سواء سرق في دار الإسلام أو في دار الكفر، ويجب إقامة الحد عليه في أي زمان ومكان، وكذلك القاتل أينما ارتكب جريمته في دار الإسلام، أو في دار الكفر يجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليه كالقصاص، أو دفع الدية، ولا فرق في ذلك بين دار الإسلام ودار الكفر، وإلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي لا تختلف باختلاف الدارين.

ثم قال بعد ذلك ويتفرع عن هذا الأصل مسائل:

١- منها ما إذا هاجر أحد الزوجين إلينا مسلماً أو ذمياً وتخلف الآخر في دار الحرب لا ينقطع النكاح عندنا بنفس الخروج، وينقطع عندهم لتباين الدار.

٢- ومنها إذا أسلم الحربي وخرج إلينا وترك ما له في دار الحرب، ثم ظهر المسلمون على دارهم فإن ماله لا يملك عندنا. وعندهم يملك ويكون من جملة الغنائم.

٣- ومنها من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام فهو


١ تخريج الفروع على الأصول ص ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>