وعدم نفيهم من غيرها من أراضي الجزيرة العربية، ما عدا أهل نجران، فقد نفاهم لسبب خاص بهم.
٣- وقوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج أهل نجران وهي من جزيرة العرب يرد عليه بما سبق أنه نفاهم وأمر بإجلائهم لنقضهم العهد وأكلهم الربا وقد نهو عنه.
٤- وقوله بأن المفهوم من الأحاديث أن المراد بجزيرة العرب فيها هو الحجاز، هذا من مفاهيم اللقب وهو غير معمول به، يقال له وإن كان هذا من مفاهيم اللقب فقد أيدته وعضدته الأدلة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من الحجاز.
وقال الصنعاني: "لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمر بإخراج من ذكر من أهل الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب. والحجاز بعض جزيرة العرب، وورد في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراجهم من الحجاز وهو بعض مسمى جزيرة العرب، والحكم على بعض مسمياتها بحكم لا يعارض الحكم عليها كلها بذلك الحكم، كما قرر في الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يخصص العام وهذا نظيره وليست جزيرة العرب من ألفاظ العموم كما وهم فيه جماعة من العلماء، وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الحجاز لأنه دخل إخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب، ثم أفرد بالأمر زيادة تأكيد لا أنه تخصيص أو نسخ.