للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- وبقوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً} إلى قوله: {وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً} ١ أي بمكة وهو ما قبل الفتح فدل على تحريمها على الكافر بعد الفتح.٢

ب - دليلهم من السنة:

١- بما روى الإمام الشافعي أنه سمع عدداً من أهل العلم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم"

٢- وبما روى عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل مشرك المسجد الحرام"

٣- وقال الإمام الشافعي بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج ولا لمشرك أن يدخل الحرم"

فهذه النصوص صريحة في منع المشركين من دخول المسجد الحرام.


١ البقرة: ١٢٦.
٢ انظر: إعلام الساجد في أحكام المساجد ص ١٧٥.
٣ الأم ٤/١٧٧.
٤ ذكره الشيرازي في المهذب ٢/٣٣١، ولم أجده في كتب السنن المعروفة.
٥ الأم ٤/١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>