للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فكما أنه يجوز للكافر دخول سائر المساجد يجوز له دخول المسجد الحرام والدليل على ذلك أن وفد ثقيف لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يضرب لهم قبة في المسجد فقيل هم أنجاس فقال: "ليس على الأرض من نجاستهم شيء، وإنما أنجاس الناس أنفسهم"

فقاسوا جواز دخولهم مكة على جواز دخولهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المناقشة:

أولاً: مناقشة أدلة الجمهور من قبل الحنفية:

أ- قال فقهاء الحنفية الآية لا تدل على منعهم من الدخول على أية هيئة، وإنما تدل على منعهم من الدخول على الوجه الذي كانوا اعتادوا عليه في الجاهلية على ما روى أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، والمراد بالقرب ليس المنع من الدخول وإنما من حيث التدبير والقيام بعمارة المسجد الحرام وبه نقول أن ذلك ليس إليهم ولا يمكنون منه بحال.٢

قالوا: والمراد من النهي النهي عن تمكينهم من الحج والعمرة بدليل ما يلي:


١ انظر: شرح السير الكبير ١/١٣٤ - ١٣٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨.
٢ شرح السير الكبير ١/١٣٤- ١٣٥، وأحكام القرآن للجصاص ٣/٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>