للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن المستأمن مساوٍ للذمي في الدين فكل منهما كافر ولأن العبرة بوجود العصمة أثناء الجناية وهي موجودة بالنسبة للمستأمن.١

الرأي المختار:

وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتضح لي أن رأي الجمهور هو الأولى بالاختيار وذلك للأسباب الآتية:

١- أن المستأمن مساو للذمي في الدين فكل منهما كافر.

٢- أن المستأمن معصوم الدم وقت الجناية، وهذا هو المعتبر أما كون عصمته مؤقتة فهذا لا يؤثر في وجوب القصاص، فقد تصير عصمته دائمة إذا صار ذمياً.

٣- أن في عدم وجوب القصاص على الذمي قد يكون حافزاً له على ارتكاب هذه الجريمة وغيرها، وهذا يخالف مقتضى العقد مع المستأمنين، لأن الإمام عندما أعطاهم الأمان، أمنهم ممن هو في قبضته وتحت يده، كما أمن من في قبضته منهم، ولا شك أن من تمام حفظ المستأمن والوفاء له بالعهد. هو وجوب القصاص على قاتله المساوي له في العصمة والدين كالذمي والمستأمن الآخر.

والعجيب في الأمر أن الحنفية يقولون بقتل المسلم بالذمي٢ ولا


١ مغني المحتاج ٤/١٦، والمبدع ٨/٢٦٧، وكشاف القناع ٥/٥٢٣، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٦.
٢ تبيين الحقائق ٦/١٠٤، واختيار ٥/٢٧، وبدائع الصنائع ٧/٢٣٧، والبحر الرائق ٨/٣٣٧، وكشف الحقائق ٢/٢٦٧، والمبسوط ٢٦/١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>