للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولون بقتل الذمي بالمستأمن، معه أنه لا مساواة بين المسلم والذمي، لا في الدين ولا في العصمة وعلى العكس فالمستأمن مساو للذمي في الدين فكل منهما كافر، وفي العصمة فكل منهما معصوم الدم بالأمان. وهم أيضاً يقولون المستأمن كالذمي ما دام في دار الإسلام.

أما إذا كان الجاني على المستأمن مسلماً فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص على المسلم إلى قولين:

القول الأول: المسلم إذا جنى على المستأمن عمداً لا يجب عليه القصاص في النفس ولا في ما دونها.

وهو قول جمهور الفقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وأكثر الحنفية.١

القول الثاني: المسلم إذا جنى على المستأمن في دار الإسلام فإنه يقتص منه في النفس وما دونها.

وهو قول بعض فقهاء الحنفية كأبي يوسف.٢


١ مواهب الجليل ٦/٢٣٦، وبداية المجتهد ٢/٢٩٩، والمنتقى شرح الموطأ ٧/٩٧، والكافي لابن عبد البر ٢/١٠٩٥، ومغني المحتاج ٤/١٦، والمهذب ٢/٢٢٢، وحاشية الشرقاوي ٢/٣٥٥، ونهاية المحتاج ٧/٢٦٨، والمغني ٧/٦٥٢، والمبدع ٥/٥٢٣، ٨/٢٦٨، ٢٦٩، والمحلى ١٠/٣٤٧، والمبسوط ٢٦/١٣٣، والبحر الرائق ٨/٣٧٧، والاختيار ٥/٢٧. والمبدع ٨/٢٦٨، ٢٦٩.
٢ الاختيار ٥/٢٧، وتبيين الحقائق ٦/١٠٣ وحاشية الدر المختار ٦/٥٣٤، وأحكام القرآن للجصاص١/١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>