للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- وبما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر.١

فهذه الآثار المروية عن بعض الصحابة تدل دلالة واضحة على أن المسلم لا يقتل بالكافر المستأمن وغيره، حتى قال ابن حزم: "إنه لم يصح عن أحد من الصحابة شيء غير هذا"

ج - أما دليلهم من المعقول: فمن وجهين:

١- عدم المساواة بين المسلم والمستأمن في الدين والعصمة، فالمسلم دينه الإسلام ينبوع الكرامة والعزة، والمستأمن دينه الكفر ينبوع الذل والهوان، والمسلم معصوم الدم على التأبيد بإيمانه، والمستأمن معصوم بأمانه بصفة مؤقتة، ولا قصاص مع عدم المساواة.٣

٢- أن شبهة الكفر والحرابة الموجودة فيه أباحت دمه لعزمه على العود إلى داره، ومع قيام الشبهة لا يقتل المسلم به.٤

هـ - أما دليلهم من القياس: فمن وجهين:

١- قاسوا المستأمن على الذمي.٥


١ أخرجه الدارقطني ٣/١٣٤، وابن أبي شيبة ٩/٢٩٥، وقال الألباني ضعيف جداً. انظر: إرواء الغليل ٧/٢٦٧.
٢ انظر: المحلى لابن حزم ١٠/٣٤٧.
٣ انظر: فتح الباري ٢/٢٦٢، والأم ٧/٣٢١، والمبسوط ٦/١٣٣،١٣٤، والاختيار ٥/٢٧.
٤ انظر: فتح الباري ١٢/٢٦٢، والاختيار ٥/٢٧.
٥ بداية المجتهد ٢/٢٩٩، وتكملة المجموع ١٧/٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>