للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فكما لا يجوز قتل المسلم بالذمي كذلك لا يجوز قتله بالمستأمن.

وهذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، لأن الحنفية يقتل عندهم المسلم بالذمي.

٢- بالقياس على حد القذف، قالوا فكما لا يحد المسلم إذا قذف مستأمناً فكذلك لا يجب عليه القصاص بقتله.١

قال ابن حزم: "وهذا أصح قياس يكون لو كان القياس حقاً لأنها حرمة وحرمة"

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بأن المسلم يقتل بالمستأمن:

استدلوا بالكتاب، والسنة، والمأثور، والمعقول، والقياس:

أ - دليلهم من الكتاب:

عموم الآيات التي شرعت القصاص كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}

فالآية عامة في وجوب القصاص على القاتل لا فرق بين مسلم وكافر.٤


١ مغني المحتاج ٤/١٦.
٢ المحلى لابن حزم ١٠/٣٥٧.
٣ البقرة: ١٧٨.
٤ أحكام القرآن للجصاص ١/١٣٣ - ١٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>