للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمستأمنين المقيمين في دار الإسلام، إلا إذا رأى منهم ما يبيح قتلهم كالاستهزاء بالدين الإسلامي والاعتداء على حرمات الإسلام والمسلمين.

أما تحقيق العدالة فعدم القصاص من المسلم للمستأمن غاية العدالة للفرق الشاسع بين المسلم والكافر المستأمن وغيره.

هـ - مناقشة دليلهم من القياس:

أما قياسهم المستأمن على الذمي.

فهو قياس فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النصوص الصحيحة الصريحة التي دلت على أن المسلم لا يقتل بالكافر ذمياً كان أو مستأمناً أو حريباً.

الرأي المختار:

وبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، وما ورد عليها من ردود ومناقشات، تبين لي أن ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يقتل المسلم بالمستأمن هو الرأي الراجح وذلك لما يلي:

١- أن جميع الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب القصاص للمستأمن من المسلم كأبي يوسف وغيره من الحنفية قد رُدَّ عليها، ونوقشت بالمناقشات الصحيحة ولم يبق لهم ما يحتجون به، فالآيات والأحاديث العامة التي احتجوا بها مخصصة بالأدلة الصحيحة التي صرحت بأن المسلم لا يقتل بالكافر مستأمناً كان أو ذمياً أو حربياً.

وأما أدلتهم من المعقول والقياس فهي احتمالات وتأويلات لا تقوى على مقاومة ومعارضة الأدلة الصحيحة الصريحة القاضية بعدم قتل المسلم بالكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>