للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعصوم في دار الإسلام، حتى أن بعض الفقهاء أوجب له الدية كاملة كدية المسلم في العمد والخطأ، وبعضهم غلظها في العمد، على ما سنبينه فيما يلي.

اختلف الفقهاء في مقدار دية المعاهد الكتابي المستأمن أو غيره من المعاهدين إلى أربعة أقوال:

القول الأول: أن دية المستأمن الكتابي كدية المسلم في العمد والخطأ، لا فرق رجالهم كرجال المسلمين، ونساؤهم كنساء المسلمين، وجراحاتهم كجراحات المسلمين.

وهو مروي عن عمر وعثمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري وسعيد بن المسيب والزهري والحكم وحماد بن أبي سليمان.١

وهو قول فقهاء الحنفية٢ ورواية للحنابلة إذا كان القتل عمداً.٣


١ مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٨٦،٢٨٧، ونيل الأوطار ٧/٦٥، والمغني ٧/٧٩٣،٧٩٥، والبحر المحيط ٣/٣٢٤، وبداية المجتهد ٢/٤١٤، والجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧.
٢ بدائع الصنائع ٧/٢٥٤، والمبسوط ٢٦/٨٥، ومجمع الأنهر ٢/٦٣٩، وتبيين الحقائق ٦/١٢٨، والبحر الرائق ٨/٣٣٧، والاختيار ٥/٣٦، ٣٧، وأحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٨.
٣ المغني لابن قدامة ٧/٧٩٣ – ٧٩٥، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٢١٠، والهداية للكلوذاني ٢/٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>