للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: أن دية المستأمن الكتابي نصف دية المسلم في العمد والخطأ.

ودية جراحاتهم نصف دية جراحات المسلمين.

وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير.١

وهو قول فقهاء المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب.٢

القول الثالث: أن دية المعاهد الكتابي المستأمن أو غيره ثلث دية المسلم في العمد والخطأ.

وهو مروي عن الحسن البصري، وعكرمة، وعطاء، وعمرو بن دينار، وإسحاق بن راهوية، وأبي ثور، وسعيد بن المسيب في رواية.٣

وهو قول فقهاء الشافعية، والحنابلة في رواية.٤


١ مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٨٦، ٢٨٧، ونيل الأوطار ٧/٦٥، وبداية المجتهد ٢/٤١٤، والمغني ٧/٧٩٣، والجامع لأحكام القرآن ٥/٣٢٧.
٢ المنتقى شرح الموطأ ٧/٩٨، قوانين الأحكام الشرعية ص ٣٧٦، والمدونة ٦/٣٩٥، وبداية المجتهد ٢/٤١٤، وحاشية العدوي ٢/٢٧٥، والمغني لابن قدامة ٧/٧٩٣، والمبدع ٨/٣٥٢، والإنصاف ١٠/٦٥، والإفصاح لابن هبيرة ٢/٢١٠، والهداية للكلوذاني ٢/٩٣.
٣ مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٨٨، ٢٩٠، والمغني ٧/٧٩٣،٧٩٥ ونيل الأوطار ٧/٦٦، وبداية المجتهد ٢/٤١٤.
٤ مغني المحتاج ٤/٧٥، وروضة الطالبين ٩/٢٥٨، والأم ٦/١٠٥،١٠٦، والمهذب ٢/٢٥٢، والإقناع ٢/١٦٣، وكفاية الأخيار ٢/١٠٣، والهداية للكلوذاني ٢/٩٣، والمغني لابن قدامة ٧/٧٩٣، والمبدع ٨/٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>