للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى كان صدراً من خلافة معاوية.١

٨- وبما روى عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دية كل ذي عهد ألف دينار"

فقد دلت هذه الأحاديث على أن دية المعاهد الذمي أو المستأمن كدية المسلم.٣

٩- وبما ورى عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال لما نزلت {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ} قال: كان إذا قتل بنو النضير من بني قريظة قتيلاً أدوا نصف الدية، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا الدية إليهم كاملة قال: فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم في الدية.٤

ثالثاً: دليلهم من المأثور:

١- بما ورى عن ابن شهاب الزهري أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما جعلا دية اليهودي والنصراني المعاهدين دية الحر المسلم.٥


١ أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١٦ والزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٧ وقال سنده صحيح.
٢ أخرجه أبو داود في المراسي ص ١٥٩ والبيهقي في السنن الكبرى ٨/١٠٣ كتاب الديات والمزي في تحفة الأشراف ١٣/٢١٣.
٣ أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٣٩.
٤ ذكره الجصاص في أحكام القرآن ٢/٢٣٩ ولم أجده في كتب السنن المعروفة. والآية رقم (٤٢) من سورة المائدة.
٥ أخرجه الدارقطني ٢/٢٥٠ كتاب الحدود.

<<  <  ج: ص:  >  >>