للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- وبما روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم"

٣- وبما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "دية المعاهد مثل دية المسلم"

فقد دلت هذه الآثار المروية عن بعض الصحابة رضي الله عنهم على أن دية المعاهد الذمي أو المستأمن مثل دية المسلم.

رابعاً: دليلهم من المعقول:

من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الدية وجبت باعتبار الإحراز، والكافر والمسلم سواء في ذلك، لأن الإحراز بالدار، وذلك استويا في ضمان قيم الأموال المتلفة، حيث وجبت على متلفها إذا كان لكافر مثل ما يجب للمسلم، وإذا كان هذا ثابتاً في أموالهم كانت أنفسهم أولى بالضمان، فوجب أن يكونوا ملحقين بالمسلمين، فيجب بقتلهم ما يجب بقتل المسلمين.٣


١ أخرجه عبد الزراق في المصنف ١٠/٩٧، وابن أبي شيبة ٩/٢٨٦، والزيلعي في نصب الراية ٤/٣٦٨.
٢ أخرجه الدارقطني ٢/٢٥٠، وعبد الزراق ١٠/٩٧، وابن أبي شيبة ٩/٢٨٦.
٣ انظر: المبسوط ٢٦/٨٥، وتبيين الحقائق ٦/١٢٩، والبحر الرائق ٨/٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>