للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القصاص والكفر يمنعه، وإذا كانت الأنوثة تؤثر في نقص الدية فبأن يؤثر فيه الكفر من باب أولى.١

ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث الذين قالوا بأن دية المعاهد الكتابي ثلث دية المسلم:

استدلوا بالسنة، والمأثور، والمعقول:

أ - دليلهم من السنة:

١- ما ورى عن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل"

وجه الدلالة من الحديث:

دل مفهوم الحديث أن غير المؤمنة بخلافها، وجعلوا بيان هذا المفهوم قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما بأن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، فقالوا إن قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهما مبين للقدر الذي أجمله مفهوم الصفة.٣

٢- وبما روى عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض على كل رجل مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم.٤


١ المنتقى للباجي ٧/٩٧، والمغني لابن قدامة ٧/٧٩٤.
٢ سبق تخريجه ص ٥١ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ ٨/١٠٠.
٣ الأم ٦/١٠٥، وسبل السلام ٣/١٢١٨.
٤ أخرجه عبد الزراق في المصنف ١٠/٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/١٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>