للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالحديث ظاهر الدلالة في أن دية المعاهد الكتابي ثلث دية المسلم.

ب - دليلهم من المأثور:

١- بما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم.١

٢- وبما روى عن سعيد بن المسيب أنه قال: "قضى عثمان في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف درهم"

ج - دليلهم من المعقول:

من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن قولنا بأن دية المستأمن ثلث دية المسلم أقل ما قيل والأصل براءة الذمة فيما زاد.٣

قال الإمام الشافعي: "لم يقل أحد في مقادير ديات غير المسلمين أقل مما قلنا وهو ثلث دية المسلم فيجب المصير إليه لأنه أقل مقدار حصل الإجماع عليه، فهو القدر المتيقن الذي لا شك فيه"


١ أخرجه الإمام الشافعي في المسند ص ٣٥٤.
٢ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٨٩، والبيهقي ٨/١٠٠، والشافعي في مسنده ص ٣٥٤.
٣ كفاية الأخيار ٢/١٠٣.
٤ أحكام القرآن للشافعي ١/٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>