للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى فرض صحة هذه الأحاديث والآثار في وجوب الدية كاملة بمكن حملها على أنها وجبت كاملة تغليظاً وزجراً ومنعاً لانتشار الفساد في المجتمع، وقد روى عن عثمان رضي الله عنه أنه غلظ الدية على المسلم الذي قتل المعاهد.١

أما أدلتهم من المعقول: فيرد عليها بما يلي:

يرد على الوجه الأول: بأننا نمنع ارتباط الإحراز بالدية، فإن المرأة والرجل من المسلمين في الإحراز سواء، ومع ذلك تختلف ديتها، فالمرأة على النصف من دية الرجل.

أما الوجه الثاني: فيقال لهم بأنه لا مساواة بين الكافر والمسلم حتى في العصمة، فالمسلم معصوم الدم بإيمانه، والمعاهد معصوم الدم بأمانه، وهناك فرق بين الإيمان والأمان، ومع انعدام المساواة في العصمة وغيرها بين المسلم والمعاهد - الذمي أو المستأمن - تنعدم المساواة بينهما في الدية.

أما الوجه الثالث: فيقال لهم أيضاً: بأن نقص الكفر أعظم من نقص الأنوثة والرق بدليل أن الأنوثة لا تمنع القصاص بينما الكفر يمنعه، فإذا كانت الأنوثة تؤثر في نقص الدية فتأثير الكفر في نقصها من باب أولى وأحرى.٢


١ المغني لابن قدامة ٧/٧٩٤.
٢ انظر: المنتقى شرح الموطأ ٧/٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>