للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - مناقشة أدلة المالكية والحنابلة:

١- مناقشة أدلتهم من السنة:

بالنسبة لاستدلالهم بحديث عمرو بن شعيب فهو ضعيف لأن عمرو بن شعيب فيه مقال معروف عند المحدثين إذا روى عن أبيه عن جده كما قال الشوكاني.١

وقال أبو داود إنه ليس بحجة٢، وقالوا أيضاً: علمنا أن الصحابة الذين قالوا بأن دية المعاهد كدية المسلم قد حضروا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان ذلك ثابتاً لعرفه هؤلاء ولما عدلوا عنه إلى غيره، وأيضاً قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دية المعاهد مثل دية المسلم"، وأنه ودى العامريين دية الحرين المسلمين، وهذا أولى لما فيه من الزيادة، ولو تعارض الخبران لكان ما اقتضاه ظاهر الكتاب وما ورد به النقل المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن الدية مائة من الإبل من غير فصل فيه بين المسلم والكافر أولى فوجب تساويهما في الديات.٣

أجيب عن ذلك بأن عمرو بن شعيب ثقة صدوق كما قاله ابن حجر.٤ وحديثه هذا من أصح الأحاديث التي وردت في دية المعاهد كما قال الإمام أحمد والخطابي.٥


١ انظر: نيل الأوطار ١/١١٧.
٢ المصدر السابق.
٣ انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/٢٤٠.
٤ انظر: تقريب التهذيب ٢/٧٢.
٥ سبق بيانه ص٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>