للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما قولهم بأن الصحابة الذين قالوا بأن دية المعاهد مثل دية المسلم حضروا خطبة فتح مكة، ولو كان ذلك ثباتاً لعرفوه وما عدلوا عنه.

يقال لهم: إن الصحابة الذين قالوا بقولكم هذا هم أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، مع أنه روى عن عمر رضي الله عنه خلاف ذلك وما روى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما ضعيف.

وقولكم بأنه لم يثبت وإلا لعرفه الصحابة الذين قالوا بوجوب الدية كاملة، يقال لهم بأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما قال العلماء، والصحابة الذين لم يعرفوه ربما خفي عليهم هذا الحديث، ولم يصل إليهم.

أما الأحاديث التي وردت في أن دية المعاهد مثل دية المسلم فهي ضعيفة كما سبق.

وقولهم بأن هناك تعارضاً فيرجع إلى ظاهر الآية، يقال لهم بأنه ليس هناك تعارض لأن حديث عمرو بن شعيب أقوى وأصح من جميع الأحاديث التي استدلوا بها كما قال الشوكاني، فيقدم عليها ولا يكون هناك تعارض.

ولو سلمنا تعارض الأحاديث فمطلق الآية لم يبين مقدار الدية فالدية في الآية مطلقة فكيف يمكن الرجوع إلى ظاهرها عند تعارض الأحاديث التي بينت مقدار الدية.

وقولهم أيضاً عند التعارض يرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم "والدية مائة من الإبل" من غير فرق بين المسلم والكافر، يقال لهم بأن الدية مائة من الإبل في النفس المؤمنة دون غيرها كما وردت بذلك الرواية الصحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>