للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما روى ابن عمر رضي الله عنهما فقال الهيثمي في جماعة لم أعرفهم.١

يجاب عن ذلك بأنه على فرض أن فيه ضعفاً فهو يتقوى بحديث عمرو بن شعيب.

ب - مناقشة أدلتهم من المأثور:

ما روى عن عمر عبد العزيز لا تثبت به حجة ولا يقوى على معارضة ظاهر الآية والسنة كقوله صلى الله عليه وسلم "الدية مائة من الإبل" وفعله عندما ودى المعاهد بدية المسلم.

يجاب عن ذلك بأن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد، وعقل راجح ولا يمكن أن يقضي بأن دية المعاهد نصف دية المسلم إلا بعد الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما كانت الدية في الآية مطلقة رجع إلى حديث عمرو بن شعيب المقيد لها فأخذ به وعمل به وقضى به.

ج - مناقشة أدلتهم من المعقول:

قالوا استدلالكم هذا ضعيف لأن وجوب كمال الدية يعتمد كمال حال القتيل فيما يرجع إلى أحكام الدنيا، وهي الذكورة، والحرية، والعصمة، وقد وجدت هذه المعاني في الذمي والمستأمن، أما نقصان الكفر فلا تأثير له في أحكام الدنيا.٢


١ انظر: مجمع الزوائد ٦/٢٩٩.
٢ انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>