للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - دليلهم من المعقول:

أن المجوسي والكتابي يجمعهم لفظ واحد في دار الإسلام هو لفظ الذمة والأمان من المسلمين، فلا فرق بينهم في ذلك فكذلك أيضاً لا فرق بينهم في الدية - فالجميع دياتهم نصف ديات المسلمين.١

الرأي المختار:

وبعد أن ذكرت آراء الفقهاء في دية المجوسي وغيره من الكفار وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات يتضح لي بأن رأي الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز هو الرأي المختار والذي يقول: "أن دية المجوسي وغيره من الكفار كدية أهل الكتاب أي نصف دية المسلمين".

وذلك للأسباب الآتية:

١- لأن حديث عمرو بن شعيب أصح حديث ورد في دية المعاهد وهو عام يشمل الكتابي وغيره من الكفار كالمجوسي ولم يرد ما يقوى على تخصيصه.

٢- ولأن الأدلة من الأحاديث والآثار التي استدل بها من قال بأن ديته كدية المسلم كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة ما عدا الآية فهي مطلقة مقيدة بالحديث السابق.

٣- وكذلك أيضاً أدلة من قال إنها ثمانمائة درهم ليست قوية ولا تقاوم عموم هذا الحديث.


١ انظر: نيل الأوطار ٧/٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>