للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدم وإذا كان القصاص لا يجب على قاتله وكذلك الدية فعدم وجوب الكفارة من باب أولى.١

أما المستأمن وغيره من المعاهدين في دار الإسلام.

فإما أن تكون الكفارة واجبة له، أو واجبة عليه:

الحالة الأولى: وجوب الكفارة للمستأمن:

اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة للمستأمن أو غيره من الكفار إلى قولين:

القول الأول: المسلم إذا قتل مستأمناً في دار الإسلام وجبت عليه الكفارة.

وهو قول جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة.٢

القول الثاني: الكفارة لا تجب على المسلم بقتل المستأمن أو غيره من الكفار.

وهو قول فقهاء المالكية والظاهرية.٣


١ بدائع الصنائع ٧/٢٥٢، والمبسوط ١٠/٦٥، والخرشي على مختصر خليل ٨/٤٩، وأسنى المطالب ٤/٩٥، ومغني المحتاج ٤/١٠٨، والمغني ٨/٩٤، وكشاف القناع ٦/٦٦.
٢ بدائع الصنائع ٧/٢٥٢، روضة الطالبين ١٠/٣٨١، المغني ٨/٩٨.
٣ الخرشي على مختصر خليل ٨/٥٠، وقوانين الأحكام الشرعية ص ٣٧٧، وحاشية العدوي ٢/٢٨٧، والمحلى ١٠/٣٤٧

<<  <  ج: ص:  >  >>