للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة:

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول:

استدلوا بالكتاب، والمعقول:

أ - دليلهم من الكتاب:

قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} . ١

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية على وجوب الكفارة بقتل المستأمن لأنه من الذميين لهم ميثاق أي عهد وأمان مع المسلمين. ٢

ب - دليلهم من العقول:

أن المعاهد المستأمن أو غيره معصوم الدم، ومقتول ظلماً بغير حق، فتجب في قتله الدية والكفارة كالمسلم.

وحتى يكون هناك فرق بينه وبين الكافر الحربي الذي لا أمان له ولا دية ولا كفارة تجب بقتله.٣

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني:


١ النساء: ٩٢.
٢ بدائع الصنائع ٧/٢٥٢، والعدة شرح العمدة ص ٥٤٠.
٣ المغني ٨/٩٣، وكشاف القناع ٦/٦٦، والعدة شرح العمدة ص ٥٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>