للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلم ورجلاً من اليهود وامرأته".١

وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

دلت الأحاديث على وجوب إقامة الحد على المستأمن إذا زنى في دار الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلبم أقام حد الزنا على اليهود وهم وإن كانوا من أهل الذمة فالمستأمن كالذمي في إقامة الحدود عليه بجامع الكفر والعصمة.

قال الشوكاني: "وأحاديث الباب تدل على أن حد الزنا يقام على الكافر كما يقام على المسلم".٢

وقال الصنعاني: "وفي الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر إذا زنى".٣

ج - دليلهم من المعقول:

أن المستأمن لما دخل دار الإسلام فقد التزم بأحكامه بمجرد عقد الأمان مدة إقامته بها، فصار كالذمي التزمها طول حياته، والمستأمن ملتزم لها إلى أجل.

ومن الأحكام التي التزمها إقامة الحد عليه إذا ارتكب موجبها كالقذف والقتل، فيجب أن يقام عليه حد الزنا كذلك، والمستأمن يعتقد


١ أخرجه مسلم ٣/١٣٢٨ كتاب الحدود باب رجم اليهود حديث رقم ١٧٠١ وفي لفظ (وامرأة) .
٢ انظر: نيل الأوطار ٧/٩٣.
٣ انظر: سبل السلام ٤/١٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>