للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرمة الزنا لأنه حرام في الأديان كلها، وقد تمكن الإمام من إقامة الحد عليه لأنه في دارنا، فيجب أن يقيم هذا الحد عليه، لأن المقصود من إقامة الحدود الشرعية هو تطهير دار الإسلام وصيانتها من الفساد، فلو قلنا بعدم إقامة الحد عليه مع قدرة الإمام على ذلك لأنه تحت ولايته لكان ذلك من الاستخفاف بالمسلمين وما أعطيناه الأمان ليستخف بالمسلمين ويفسد ويدنس دارهم الطاهرة.١

د - دليلهم من القياس:

قاسوا حد الزنا على حد القذف، قالوا فكما يجب إقامة حد القذف على المستأمن إذا قذف مسلماً بالاتفاق٢، فكذلك يجب إقامة حد الزنا على المستأمن.

وكذلك قاسوه على الذمي فهو كافر ملتزم لجميع أحكام الإسلام طول حياته، وتقام عليه جميع الحدود، ومعصوم الدم، فكذلك المستأمن كافر يلتزم بأحكام الإسلام، وتقام عليه الحدود لأنه معصوم الدم مثله.٣

الحالة الثانية: أن يزني المستأمن بمسلمة في دار الإسلام:

وقد اختلف الفقهاء إقامة الحد في هذه الحالة إلى ثلاثة أقوال:


١ انظر: المبسوط ٩/٥٦، وبدائع الصنائع ٧/٣٤، وفتح القدير ٥/٢٦٨، والبحر الرائق ٥/١٩، وتبيين الحقائق ٣/١٨٢.
٢ الاختيار ٤/٩٥، والمدونة ٦/٢٢٢، وروضة الطالبين ١٠/١٠٦، والمغني ٨/٢١٦، والمحلى ١٠/٢٧.
٣ نفس المراجع السابقة مع نيل الأوطار ٧/٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>