للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأوجه وابن حامد١ من الحنابلة.٢

القول الثاني: المستأمن إذا سرق من مال المسلم أو غيره، يقام عليه حد السرقة.

وهو مروي عن الأوزاعي وابن أبي ليلى.

وهو قول فقهاء المالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية، ورواية لأبي يوسف من الحنفية.٣

القول الثالث: أن المستأمن يقام عليه حد السرقة إذا اشترط عليه ذلك في عقد الأمان.

وهو وجه للشافعية حسنه النووي.٤


١ هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، إمام الحنابلة في زمنه، توفي سنة ٤٠٣ وله الجامع في المذهب وشرح الخرقي. انظر: شذرات الذهب ٤/١٦٦.
٢ المبسوط ٩/١٧٨، وبدائع الصنائع ٧/٧١، وحاشية ابن عابدين ٤/٨٣، وتبيين الحقائق ٣/١٨٥، ومنح الجليل ٤/٥٣٨، وروضة الطالبين ١٠/١٤٢، ومغني المحتاج ٤/١٧٥، وقليوبي وعميرة ٤/١٩٦، وتكملة المجموع للمطيعي ١٩/٩، والمبدع ٩/١٣٥، والإنصاف ١٠/٢٨١.
٣ الكافي لابن عبد البر ٢/١٠٨٠، والمدونة ٦/١٦٨، والشرح الصغير ٤/٤٠٥، والجامع لأحكام القرآن ٦/١٦٨، والإنصاف ١٠/٢٨١، والمبدع ٩/١٣٥، والمغني ٨/٤٠١، وكشاف القناع ٦/١٤٢، وروضة الطالبين ١٠/١٤٢، ومغني المحتاج ٤/١٧٥، والمبسوط ٩/١٧٨، وبدائع الصنائع ٧/٧١.
٤ روضة الطالبين ١٠/١٤٢، والمغني المحتاج ٤/١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>