للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: قوله صلى الله عليه وسل في حديث عائشة رضي الله عنها: "تقطع يد السارق في ربع دينار".١ فلفظ السارق في الحديث عام في المسلم وغيره.

ج - دليلهم من المعقول: من خمسة أوجه:

١- أن المسلم إذا سرق من مال المستأمن يقام عليه الحد، فإقامة الحد على المستأمن إذا سرق المسلم أو غيره في دار الإسلام من باب أولى.

٢- أن المستأمن ملتزم لأحكام الإسلام مدة إقامته بدار الإسلام فصار كالذمي، والذمي يقام عليه الحد بالاتفاق فكذلك المستأمن. ٢

وفي هذا يقول السرخسي: "المستأمن ملتزم للأحكام فيما يرجع إلى المعاملات والعقوبات، فيعاقب بارتكاب أسباب العقوبات"

٣- أن السرقة من الفساد في الأرض، فلا بد من عقاب زاجر يمنع كل أحد تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة البشعة في دار الإسلام.

٤- أن العصمة التي للمسلم بسبب إسلامه، وللذمي بعقد الذمة موجودة في المستأمن بعقد أمانه المؤقت، الذي أعطاه حق الإقامة المؤقتة في


١ أخرجه البخاري ٤/١٧٣ كتاب الحدود باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم ٣/١٣١٢ كتاب الحدود باب حد السرقة ٩/٥٦ حديث رقم ١٦٨٤.
٢ المبسوط ٩/٥٦ ومنح الجلي ٤/٥٣٨ ومغني المحتاج ٤/١٧٥ وكشاف القناع ٦/١٤٢، والمبدع ٩/١٣٥، والإنصاف ١٠/٢٨١.
٣ انظر: المبسوط ٩/٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>