للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دار الإسلام، وحد السرقة يقام على المسلم والذمي بالاتفاق، لالتزامهما أحكام الإسلام فكذلك المستأمن، يقام عليه الحد بجامع العصمة في دار الإسلام والتزام الأحكام، وإلا لما كان لعقد الأمان فائدة تعود على المسلمين إذا لم يلتزم أحكامهم.

٥- أن إفساد المال يحصل بسرقة المستأمن كما يحصل بسرقة المسلم والذمي سواء بسواء، فلذا يقام عليه الحد، لأن في ذلك درءاً لكثير من المفاسد.١

د - دليلهم من القياس: من وجهين:

١- القياس على حد القذف: قالوا: فكما يقام حد القذف على المستأمن القاذف للمسلم، صيانة للأعراض، فكذلك يقام عليه حد السرقة صيانة للأموال.

٢- القياس على القصاص: قالوا: فكما يقتص للمسلم من المستأمن إذا جنى عليه حفظاً للأرواح، فكذلك تقطع يده إذا سرق ماله حفظاً للأموال.٢

ثالثاً: أدلة أصحاب القول الثالث: استدلوا بالمعقول فقالوا:


١ منح الجلي ٤/٣٨، والخرشي ٨/١٠٢، ومغني المحتاج ٤/١٧٥، والمغني ٨/٢٦٨، والمبدع ٩/١٣٥، والفروع ٦/١٣٤، وكشاف القناع ٦/١٤٢، والمبسوط ٩/٥٦.
٢ المغني ٨/٢٦٨، والمبدع ٩/١٣٥، والفروع ٦/١٣٤، وكشاف القناع ٦/١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>