إن المستأمن إذا شرط عليه ذلك في العقد يقام عليه الحد، لأنه التزم أحكام الإسلام، والتي منها إقامة الحدود عليه كحد السرقة، أما إذا لم يشترط عليه ذلك في العقد فلا يقام عليه الحد، لعدم التزامه لأحكام الإسلام.١
ويرد على ذلك بأن المستأمن بمجرد عقد الأمان فهو ملتزم لأحكام الإسلام، اشترط عليه ذلك أولم يشترط، لأن من أهم شروط عقد الأمان هو الالتزام بالأحكام الإسلام العامة.
الرأي المختار:
وبعد ذكر آراء الفقهاء وأدلتهم، ما ورد عليها من مناقشات، يتضح لي أن الرأي الثاني القائل بإقامة الحد على المستأمن إذا سرق في دار الإسلام هو الرأي المختار والذي ينبغي المصير إليه. وذلك للأسباب الآتية:
١- لأن أدلة المخالفين ليست قوية، بينما أدلة من قال بوجوب إقامة حد السرقة على المستأمن إذا سرق في دار الإسلام، قوية.
٢- ولأن السرقة من الفساد في الأرض، وأضرار هذه الجريمة ومفاسدها لا تنتفي إذا كان مرتكبها مستأمناً، فيقام عليه الحد صيانة لدار الإسلام من هذا الفساد، وحفظاً لأموال المسلمين وغير المسلمين المقيمين في دار الإسلام، ومنعاً لانتشار الجرائم فيها.
وردعاً وزجراً للمجرمين، وتحقيقاً للأمن على النفس والمال والعرض لكل فرد من الأفراد.