للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة من الحديث:

فالحديث يدل على جواز قتل الجاسوس الذمي وأن عمله في التجسس يعتبر ناقضاً للعهد والمستأمن كالذمي في هذا، بل أولى منه لأنه من أهل الحرب.١

أما دليلهم من المعقول: فهو:

١- أن المستأمن بمجرد عقد الأمان فقد التزم بأن لا يفعل شيئاً يكون فيه ضرر على المسلمين، والتجسس من أقبح الجرائم التي فيها الإضرار على جميع المسلمين فإذا فعله كان ناقضا للعهد لارتكابه ما يخالف ما التزمه في عقد الأمان، وكذلك يعاقب بأشد العقوبة المقررة لهذه الجريمة كالقتل.٢

الرأي المختار:

يتضح لنا مما سبق بيانه أن الرأي الأولى بالاختيار هو الرأي القائل إن المستأمن إذا تجسس على المسلمين في دارهم ينتقض عهده ويعاقب بالقتل أو بحسب ما يراه الإمام في الصالح العام.

وذلك للأسباب الآتية:

١- لقوة الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا الرأي لأن المستأمن ما دخل دار الإسلام إلا وقد التزم عدم الضرر بالمسلمين والتجسس عليهم


١ انظر: نيل الأوطار ٨/٩.
٢ انظر: شرح الخرشي ٣/١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>